29 أبريل 2024 , 2:20

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتيح لها إصدار “الأوامر القانونية”

صادقت  الحكومة خلال اجتماعها الطارئ اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح لها إصدار أوامر قانونية، واتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون، وذلك وفقا للمادة 60 من الدستور.

ويتوقع أن تتم إحالته إلى البرلمان لإجازته، وبإجازته يصبح من حق الحكومة اتخاذ أوامر قانونية مع اشتراط موافقة القوانين.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراء لتوفير غطاء قانوني للإجراءات التي اتخذتها من حظر للتجوال، ومنع التنقل بين الولايات، مع تفادي إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وتنص المادة 60 من الدستور الموريتاني على أنه “للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي، يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية”.

شاهد أيضاً

نواكشوط: دورة تكوينية لصالح مسؤولي الاتحاديات الرياضية الموريتانية

نظمت اللجنة الأولمبية والرياضية الموريتانية اليوم السبت في نواكشوط دورة تكوينية لصالح مسؤولي الاتحاديات الرياضية …