سلطة تنظيم الإشهار تصدر ضوابط جديدة للإشهار الخاص بمواد التجميل

Screenshot

أصدر مجلس سلطة تنظيم الإشهار، يوم ال 2 نوفمبر 2026، مداولة جديدة متعلقة بضوابط الإشهار الخاص بمواد التجميل.
وتتألف المداولة من 17 مادة وأكدت السلطة أن هذه الضوابط تأتي حمايةً للجمهور من الادعاءات المضللة.

وفي مايلي نص المداولة رقم 10 /2026 التي تتعلق بضوابط الإشهار المتعلق بمواد التجميل:
إن مجلس سلطة تنظيم الإشهار بعد الاطلاع على:

  • دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛
  • القانون رقم 2018 -017 الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار؛ خاصة المواد 58 و59 و60 و61 و62 منه؛
  • المرسوم قم 075-2019 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 المتضمن تنظيم وتشكيلة وطرق سير عمل سلطة تنظيم الإشهار؛ المعدل؛ المرسوم رقم: 116-2024
  • المقرر رقم542 الصادر بتاريخ 13.08.2026 القاضي بتعيين أعضاء مجلس سلطة تنظيم الاشهار؛
  • مداولة مجلس السلطة رقم 01-2024 المتعلقة بشروط منح الترخيص لتقديم المحتوى الإشهاري من قبل الأفراد العاديين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛
  • حيث أن المشرع أسند للسلطة مهمة تنظيم مجال الإشهار، بما يعنيه ذلك من أهلية لاتخاذ الإجراءات والقرارات التي تمكنها من مباشرة المهمة التي أنشئت من أجلها،
  • وحرصًا على ضمان صدق الرسائل الإشهارية ونزاهتها، وحماية الجمهور من الادعاءات المضللة المتعلقة بالصحة والمظهر الجسدي؛
  • وانسجاما مع مهمة السلطة في السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالإشهار؛
    وبعد المداولة والمصادقة طبقا للقانون؛

يقرر ما يلي:
المادة الأولى: الموضوع
انسجاما مع أحكام المواد. 7و60 و61 و62 ، 148 من القانون رقم 017 2018- المتعلق بالإشهار، يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط التي يجب احترامها في الرسائل الإشهارية المتعلقة بمواد التجميل، بما يضمن صدق المعلومات، ومشروعية الادعاءات المتعلقة بالمنتجات، وحماية صحة المستهلك، والحد من الممارسات الإشهارية المضللة.
المادة2: مجال التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على الإشهار المتعلق بمواد التجميل ، المنشور أو المذاع أو المتداول داخل التراب الوطني، عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، واللوحات الإشهارية، والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف، وأي وسيلة أخرى تستعمل لأغراض إشهارية.
المادة3: التعاريف
لأغراض هذا القرار، يقصد بالمصطلحات الآتية:

  1. مواد التجميل: المنتجات المعدة للاستعمال الخارجي على أجزاء الجسم أو الشعر أو الأظافر أو الشفتين أو الأسنان والأغشية المخاطية للفم، متى كان الغرض الأساسي منها التنظيف أو التعطير أو تغيير المظهر أو الحماية أو المحافظة على الحالة الجيدة، وفق التصنيف القانوني المعمول به.
  2. الإشهار التجاري: جميع أشكال الاتصال الموجه لإعلام الجمهور أو لفت انتباهه بهدف حثه على اقتناء منتجات أو سلع أو خدمات؛
  3. المعلن: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صيغ الإشهار باسمه وأنجز من أجل نشره عبر وسائل الاتصال
    المادة 4: المبادئ العامة
    يجب أن يتسم كل إشهار خاضع لهذا القرار بالصدق والوضوح والنزاهة، وألا يتضمن معلومات كاذبة أو مبالغًا فيها أو من شأنها تضليل الجمهور بشأن طبيعة المنتج أو مكوناته أو سلامته أو فعاليته أو نتائجه المتوقعة.
    ويجب أن تكون الادعاءات الإشهارية قابلة للإثبات، وألا تتجاوز النتائج التي تسندها الأدلة المتاحة أو الخصائص المعترف بها للمنتج.
    ولا يجوز استعمال الإعلان لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمنتج أو تقديمه في صورة تختلف عن تصنيفه القانوني.
    المادة 5: إثبات مصدر المنتج وقابليته للتتبع
    يشترط في الإشهار المتعلق بمواد التجميل أن يكون المنتج معلوم المصدر، محدد الهوية، وقابلًا للتتبع إلى المصنع أو المنتج الأصلي، وإلى المستورد أو الموزع المسؤول عن تداوله داخل التراب الوطني، بحسب الحالة.
    ويلتزم المعلن، قبل نشر الإشهار، بالتأكد من توافر الوثائق والأدلة التي تثبت مصدر المنتج وهويته ومشروعية تداوله، وتقديمها إلى سلطة تنظيم الإشهار عند طلبها، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
    وتشمل الوثائق المشار إليها، بحسب طبيعة المنتج ومصدره، بيانات المصنع أو المنتج، وبلد المنشأ، وهوية المستورد أو الموزع، والفواتير ووثائق التوريد أو الاستيراد، والبيانات التعريفية الموجودة على العبوة، وشهادات التسجيل أو المطابقة أو التراخيص المطلوبة قانونًا.
    ولا يجوز نشر إشهار لمنتج يتعذر التحقق من مصدره أو هويته، أو لا تتوافر بشأنه الوثائق الجوهرية المطلوبة قانونًا، أو توجد قرائن جدية على كونه مقلدًا أو مجهول المصدر أو غير مشروع التداول، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة للسلطة.
    ولا يغني إثبات مصدر المنتج عن وجوب إثبات صحة الادعاءات الإشهارية المتعلقة بخصائصه أو فعاليته، كما لا يعد وحده دليلًا على سلامته أو مطابقته للشروط الصحية والفنية، وهي أمور تخضع للنصوص والجهات المختصة بها.
    المادة6: إثبات الخصائص والفعالية
    يجب أن تستند الادعاءات المتعلقة بخصائص مواد التجميل وفعاليتها إلى أدلة قابلة للإثبات.
    يجب أن يحتفظ المعلن قبل نشر الإعلان بملف يتضمن:
  • هوية المنتج ومصدره
    -نسخة من الرسالة الإشهارية
    -وثائق تثبت المضامين الواردة في الرسالة الإشهارية
    ويلزم المعلن بموافاة السلطة بالملف الكامل للمنتج عند الطلب.
    المادة 7: حظر الإشهار للخلطات التجميلية غير المرخصة
    يُحظر الإشهار والترويج، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للخلطات التجميلية المحضّرة منزليا عن طريق الجمع أو المزج بين عدة مكونات أو مستحضرات تجميلية مختلفة، ولا سيما عندما يتم تقديم هذه الخلطات على أنها مخصصة لتبييض البشرة أو تفتيح لونها، ما لم تكن قد حصلت على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالصحة، طبقاً للقوانين والنظم المعمول بها.
    ويشمل هذا الحظر كل محتوى إشهاري يهدف إلى عرض هذه الخلطات أو التعريف بها أو التوصية باستعمالها أو إسناد فعالية تجميلية إليها، سواء صدر عن مصنّعيها أو مروّجيها أو المؤثرين أو أي شخص آخر، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المسندة قانوناً إلى السلطات المعنية
    المادة8: منع الادعاءات العلاجية غير المشروعة
    يمنع إسناد خصائص علاجية أو وقائية من الأمراض إلى مادة تجميل، أو تقديمها على أنها دواء أو بديل عن العلاج الطبي، متى كان ذلك مخالفًا لتصنيفها القانوني .
    ويمنع، على وجه الخصوص، استعمال عبارات توحي بأن المنتج يشفي الأمراض الجلدية أو يعالج الالتهابات أو يزيل الندوب المرضية بصورة مضمونة، دون سند قانوني وفني يسمح بذلك.
    ولا تحول هذه المادة دون الإعلان عن خصائص تجميلية مشروعة وثابتة، مثل الترطيب أو التنظيف أو تحسين المظهر، متى كانت الادعاءات دقيقة ومثبتة.
    المادة9 : ادعاءات التفتيح والتبييض وتغيير المظهر
    يجب أن تكون الادعاءات المتعلقة بتفتيح البشرة أو تبييضها أو إزالة البقع أو تغيير مظهر الجلد أو الشعر واضحة وغير مضللة، وألا تتضمن وعودًا بنتائج مضمونة أو دائمة أو سريعة لا تسندها أدلة كافية.
    ويمنع إخفاء المخاطر الجوهرية و الآثار الجانبية المرتبطة باستعمال المنتج، أو تصوير استعماله على نحو يشجع على الاستخدام المخالف لتعليماته أو لتحذيراته.
    كما يمنع استعمال الصور المعدلة أو المقارنات المصطنعة قبل استعمال المنتج وبعده، متى كان من شأنها إعطاء انطباع كاذب عن النتائج الفعلية.
    المادة 10 : الادعاءات المتعلقة بالطبيعة والتركيب
    لا يجوز وصف المنتج بأنه «طبيعي بالكامل» أو «عضوي» أو «خالٍ من المواد الضارة» أو «آمن تمامًا» أو بأي عبارة مماثلة، إلا إذا كانت تلك العبارة دقيقة ومثبتة.
    ولا يجوز استعمال عبارة «خالٍ من المواد الكيميائية» أو أي عبارة مماثلة من شأنها تضليل المستهلك بشأن التركيب الفعلي للمنتج.

المادة 11 : وضوح الطبيعة الإشهارية
يجب أن يكون الطابع التجاري للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي واضحًا للمستهلك منذ الاطلاع عليه، وبطريقة ظاهرة ومفهومة.
المادة 12: مسؤولية المؤثر والمعلن
تخضع المسؤولية المتعلقة بمضامين الرسائل الاشهارية المتعلقة بمواد التجميل لأحكام المادتين 10، 11 من القانون المنظم للإشهار، ويجب على مقدم خدمات الاشهار على وسائل التواصل الاجتماعي المرخص، الذي يروج لمنتج خاضع لهذا القرار، أن لا ينشر أي إعلان دون موافقة المعلن، والتأكد من مشروعية الادعاءات التي ينشرها وألا يقدم معلومات صحية أو تجميلية مضللة.
ويلتزم المعلن بتزويد المؤثر بالمعلومات الصحيحة والوثائق اللازمة لتسويغ الادعاءات التي يطلب منه نشرها.
المادة 13: رصد المخالفات وتوثيقها
تتولى المصالح المختصة بسلطة تنظيم الإشهار رصد الرسائل الإشهارية الخاضعة لهذا القرار، وتوثيق المخالفات المحتملة، وتحرير المحاضر بشأنها وفقا للمسطرة المحددة في القانون المنظم الإشهار
المادة 14: التدابير المتخذة بشأن المخالفات
عند رصد مخالفة، تتخذ السلطة الإجراءات الداخلة ضمن اختصاصها، وفقًا للقانون رقم 2018-017 والنصوص المعمول بها.
ويجوز، بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، توجيه طلب لتوضيح الادعاءات أو تقديم ما يثبتها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن وقف الإعلان أو تصحيحه أو سحبه، متى كان ذلك داخلًا في الاختصاصات المقررة للسلطة.
المادة 15: التنسيق مع الجهات المختصة
دون الاخلال بصلاحيات سلطة تنظيم الاشهار فيما يتعلق بمراقبة مضامين الرسائل الإشهارية، والتحقق من مدى احترامها للتشريعات المتعلقة بالإشهار تعمل السلطة عند الاقتضاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالصحة والدواء وحماية المستهلك والتجارة، كل في حدود اختصاصه.
وتحال إليها المسائل التي تتطلب تقييمًا فنيًا أو صحيًا متخصصًا، ولا سيما ما يتعلق بسلامة المنتج أو تصنيفه أو مكوناته أو الترخيص بتسويقه.
المادة 16: في العقوبات
دون الاخلال بصلاحيات السلطة في مجال العقوبات التأديبية في حق حاملي رخص تقديم المحتويات الإشهارية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الاخلال بمقتضيات هذه المداولة فيما يتعلق بمضامين الرسائل الاشهارية يعرض مرتكبه للعقوبات الواردة في القانون رقم 017-2018 المتعلق بالإشهار.
المادة 17 : تكلف مديرية الرقابة وترقية الإشهار، وخلية تحصيل موارد صندوق ترقية الإشهار بتطبيق هذا القرار كل فيما يعنيه.
تمت المداولة من طرف مجلس سلطة تنظيم الإشهار، خلال جلسته المنعقدة بمقر السلطة بتاريخ 02 /11/ 2026 بحضور السادة:
السيد: جينغ آمادو بوبو فاربا رئيس المجلس
الأعضاء:

  • محمد عبد الرحمن أحمدو حرمه ببانه
  • أحمد محمد المصطفى
  • الشيخ الراجل عليون
  • عبد القادر إبراهيم