18 أبريل 2024 , 11:40

المجلس الدستوري يصدر قرارا بشأن طعون المترشح للانتخابات بيرام الداه اعبيد

وصف المجلس الدستوري الطعون التي تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية بيرام ولد الداه ولد اعبيد، بأنها مجرد دعوى و”على صاحبها عبء إثباتها”.

وأضاف قرار صادر عن المجلس أنه تم قبول هذه الطعون شكلا ورفضها أصلا لعدم تأسيسها.

وتقدم المرشح بيرام إلى المجلس بعريضة  ضد نتائج الاقتراع، تضمنت أماكن وأشخاص مكاتب التصويت وعدم حياد أجهزة الدولة،وذلك في يوم الثلاثاء 2019/06/25 وعلى تمام الساعة 7 و 11 دقيقة مساء .

 وقال المجلس، ” إن الطاعن ذكر أن الانتخابات بصفة عامة أعلنت نتائجها بصفة مشبوهة دون أن يحدد معنى ذلك عنده على نحو يمكن للمجلس الدستوري من معرفة ما يقصد”.

 “وحيث أن العارض استغرب ارتفاع نسبة التصويت في بعض المكاتب إلى 100% لافتراض موت أو تغيب بعض الناخبين بالمكتب دون تقديم دليل على موت أحدهم قبل الاقتراع أو تغيبه والتصويت عنه باسمه.

وحيث أن الطاعن أيضا أثار أن الزيادة التي تطرأ فى عدد المسجلين بالمكتب عند التصويت ينبغي أن لاتفوق عدد أعضاء المكتب وجنود الحراسة واستشهد بزيادة 77 صوتا فى المكتب رقم واحد بالمركز رقم 9  بلمقيطي دون أن يضع فى الحسبان أن لمقيطي منطقة حدودية نائية غير آمنة أصلا فى الظروف العادية إلا فى ظل وجود الوحدات العسكرية ودورياتها المستمرة وتزداد الحاجة إلى الأمن هناك عندما يتلعق الأمر بالانتخابات وتأمين الناخبين وصناديق الاقتراع ولذلك من الطبيعي أن يزيد عدد أصوات رجال الأمن فى هذا المكتب على عددهم فى الأماكن الأخري التي لا تحتاج إلى كثافة أمنية.

وحيث إن أفراد القوات المسلحة رخص لهم بالقرار رقم 159 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2019 عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاقتراع فى أماكن عملهم بشرط أن تكون لهم بطاقات ناخب وأن يكونوا فى الخدمة العسكرية فى الأماكن التى بها يصوتون، ولم يشر الطاعن إلى عدم الوفاء بهذه الشروط.

وحيث أن العارض تقدم بمحضرين أصليين منفصلين ومختلفي النتائج للمكتب رقم 2 بمدرسة الحسين 14 بعرفات ويختلفان عن المحضر المقدم في نسخة أصلية إلى المجلس الدستوري من طرف القاضي الذي يمثله في مقاطعة عرفات وهو المحضر المعتمد لدى المجلس.

وحيث أن ارتفاع نسبة الأصوات أوانخفاضها لايعد مطعنا لتعلقه بإرادة الناخب المقرر لها أن تكون حرة ودون تقييد له بأن يصوت فى دقيقة أو أكثر.

 وحيث أن الأدلة المقدمة كوسيلة إثبات تتكون من المحضرين المتعلقين بالمكتب الثاني بمدرسة الحسين 14 بعرفات كما أسلفنا ومن صورة فوتوغرافية غير مصدقة إطلاقا ولايمكن الاعتداد بها ولابحثها كأدلة لنص المادتين 437, 438 من قانون الالتزامات والعقود التي تصرح بأن النسخ والصور لاتكون لها القيمة القانونية التي لأصولها إلا إذا تم تصديقها من الجهات المختصة والحال أن الصور المرفقة بالعريضة لم تصدق.

وحيث أن ما أثير حول أماكن وأشخاص مكاتب التصويت وعدم حياد أجهزة الدولة بصفة عامة أوخاصة لم يقدم عليه دليل ليبقي مجرد دعوى وعلى صاحبها عبء إثباتها، لأن الأصل استصحاب البراءة، ومعلوم أن القانون العام يرجع إليه فيما لم ينظم بقانون خاص.

وبعد المداولة طبقا للقانون فإن المجلس الدستوري

                  يقرر

المادة الأولى: قبول الطعن السيد بيرام الداه اعبيدي شكلا ورفضه أصلا لعدم تأسيسه.

 المادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري فى جلسته المنعقدة يوم 2019/06/28، بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة  دشق ولد امحيميد، محمد محمود الصديق، أحمدفال امبارك، يحي محمد محمود،  أحمد أحمد جباب، با مريم كويتا، سلامة لمرابط، حيموت با.

الرئيس

جالو مامادو باتيا

المقرر

شاهد أيضاً

النعمة : وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث سير

تسبب حادث سير مروع مساء اليوم بوفاة شخصين وإصابة آخر وسط مدينة النعمة بولاية الحوض …